للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأوَّل: كقوله: «إن كلَّمتُك، فعَلَيَّ الحجُّ، أو صَوْم سَنَةٍ، أو مالِي صَدَقَةٌ».

والثَّاني: كقوله: «إن لم أُخبرك بكذا فعَلَيَّ الحجُّ».

والثالث: كقوله: «إن لم يكن هذا الخَبَرُ صِدْقًا فعَليَّ صوم يومٍ».

وهذا النوع يمينٌ؛ يُخيَّر فيه الناذر بين فِعْل ما حَلَفَ عليه؛ فلا يلزمه شيءٌ، وبين الحنث فيه، فيُكفِّر كَفَّارَة يمينٍ.

النوع الثَّالث: نَذْر فِعْلٍ مُباحٍ؛ كقوله: «لله عليَّ أن أَلْبِسَ ثَوْبي»، أو «لله عليَّ أن أركب دابَّتي»، فيُخيَّر أيضاً بين فِعْل ذلك ولا يُكَفِّر، وبين عدم الفِعْل ويُكفِّر كفَّارة يمينٍ؛ كما لو حلف عليه؛ لحديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ) [رواه أبو داود]. ولحديث عُقْبة بن عامِرٍ قال: قال رسول الله : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) [رواه مسلم]. ولأنَّه لو حَلَف على فِعْلٍ مباحٍ بَرَّ بفِعْلِه، فكذلك إذا نَذَرَه؛ لأنَّ النَّذر كاليمين.

وإن شاء تَرَكَه وعليه كَفَّارة يمين؛ كما لو حَلَفَ ليفعلنَّه، فلم يفعل.

النَّوع الخامس: نَذْرُ فِعْل مَعْصيةٍ؛ كنَذْرِ شُرْب خَمْرٍ، أو صوم يوم عيدٍ، أو صوم أيَّام التشريق، أو تَرْك واجبٍ؛ فهذا يَحرُم الوفاء به؛ لحديث عائشة

السابق، وفيه: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)، ولأنَّ المعصية لا تُباح في حال من الأحوال.