للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صلاة الجُمُعة

أولاً: حُكمُها:

صلاةُ الجمعةِ فرضُ عينٍ على الرِّجال؛ لقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

ثانياً: من تجبُ عليه صلاةُ الجُمُعةِ:

١) تجب صلاةُ الجمعةِ على كلِّ ذكرٍ، مسلمٍ، عاقلٍ، بالغٍ، حُرٍّ، لا عذر لهُ في تركِها؛ لحديث طارقِ بنِ شهابٍ مرفوعاً: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ) [رواه أبو داود].

٢) تجبُ الجمعةُ كذلك على كلِّ مسافرٍ لا يباحُ له قصرُ صلاتِه؛ كالسّفرِ لمسافةٍ دون مسافةِ القصرِ، أو السَّفرِ في معصيةٍ.

٣) تجبُ على المقيمِ خارجَ البلدِ إذا كان بينه وبين موضعِ إقامةِ الجمعةِ وقتَ فِعلِها فَرْسَخٌ (وهو يُقدَّر بأكثر من: ٥٠٠٠ متراً تقريباً) فأقلّ؛ لحديث: (الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) [رواه أبو داود].

والعبرةُ بمظِنَّةِ سماعِ النِّداء لا بالسّماعِ نفسِهِ، وقُدِّر الموضعُ بالفرسخِ؛ لأنّه الموضعُ الّذي يسمع منه النداءُ في الغالبِ إذا كان المؤذّنُ صيِّتاً، والموضعُ عالٍ،