للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: العَوْلُ في أُصولِ المَسائِل:

العَوْلُ لغةً: هو زيادةٌ في السِّهام ونَقْصٌ في الأنصباء.

ويكون ذلك عند تعدَّد الفروض، فيتجاوز مجموع سهام الفروض أصل المسألة، فيترتَّب عليه نَقْص أنصبة الوَرَثة من أصحاب الفروض.

رابعاً: الأُصولُ العائِلَة:

يَعولُ من الأصول ثلاثة، وهي: (سِتَّة)، (اثْنا عَشَر)، (أربعةٌ وعِشْرون).

الأصلُ الأوَّل: (سِتَّة): وتعول أربعة عولات:

١) تعول إلى سَبْعَةٍ: ومثاله: (زوج، وأخت شقيقة، وجدَّة).

أصل المسألة … العول

الوارثون … الفروض … ٦ … ٧

زوج … ١/ ٢ … ٣ … ٣

شقيقة … ١/ ٢ … ٣ … ٣

جدة … ١/ ٦ … ١ … ١

٢) وتعول إلى ثمانية: ومثاله: (زوج، وأمٌّ، وأخت شقيقة).

وتسمَّى (المُباهَلَة)؛ لأنَّ عبد الله بن عبَّاس أراد مباهلة من خالفه من الصحابة في هذه المسألة [رواه البيهقي، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»]، وكان لا يرى العَوْل فيها، خلافاً لرأي عمر بن الخطَّاب والعبَّاس بن عبد المطَّلِب، ومن معهما .