العَوْلُ لغةً: هو زيادةٌ في السِّهام ونَقْصٌ في الأنصباء.
ويكون ذلك عند تعدَّد الفروض، فيتجاوز مجموع سهام الفروض أصل المسألة، فيترتَّب عليه نَقْص أنصبة الوَرَثة من أصحاب الفروض.
رابعاً: الأُصولُ العائِلَة:
يَعولُ من الأصول ثلاثة، وهي:(سِتَّة)، (اثْنا عَشَر)، (أربعةٌ وعِشْرون).
الأصلُ الأوَّل:(سِتَّة): وتعول أربعة عولات:
١) تعول إلى سَبْعَةٍ: ومثاله: (زوج، وأخت شقيقة، وجدَّة).
أصل المسألة … العول
الوارثون … الفروض … ٦ … ٧
زوج … ١/ ٢ … ٣ … ٣
شقيقة … ١/ ٢ … ٣ … ٣
جدة … ١/ ٦ … ١ … ١
٢) وتعول إلى ثمانية: ومثاله: (زوج، وأمٌّ، وأخت شقيقة).
وتسمَّى (المُباهَلَة)؛ لأنَّ عبد الله بن عبَّاس ﵄ أراد مباهلة من خالفه من الصحابة في هذه المسألة [رواه البيهقي، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»]، وكان لا يرى العَوْل فيها، خلافاً لرأي عمر بن الخطَّاب والعبَّاس بن عبد المطَّلِب، ومن معهما ﵃.