للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري ومسلم].

- ويُستثنَى من ذلك غسل الفم والأنف، فلا يُدخِلِ الماءَ فيهما، بل يأخذ خِرْقَةً مبلولة فيمسح بها أسنانه ومَنْخِرَيْهِ؛ لقول النبيِّ : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [رواه البخاري ومسلم]، ولأنَّ إدخال الماء إلى فمه أو أنفه ربما أدى إلى تحريك النجاسة في جَوْفِهِ، وربما أدى إلى المُثْلَة به.

ثامناً: عددُ مرَّات الغَسْلِ:

- يُسنُّ غَسلُ الميِّت ثلاثَ مرَّاتٍ، ويُكره الاقتصار في غسله على مرَّة واحدة ولو لم يخرج منه شيء؛ لما ثبت في حديث أمِّ عَطِيَّة أنَّ رسول الله قال: (اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ … ) [رواه البخاري ومسلم].

- أمَّا إن خرج من الميِّت نجاسةٌ من قُبُلِه أو دُبُرِه بعد الثلاث، وجبَ إعادةُ الغسل إلى سَبْعِ مرَّات؛ لأنَّ المقصود من غسل الميِّت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

- فإن خرج منه شيء بعد السَّبْعِ حُشِيَ محلُّ الخارج بقُطْنٍ ليمنع خروجه.

- فإن لم يستمسك الخارج بعد الحَشْوِ بالقُطْنِ، فإنَّه يُحشَى بطِينٍ خالص؛ لأنَّ فيه قوَّةً تمنع الخارج، ثمَّ يغسل محلَّ النجاسة، ويوضَّأ الميِّت وجوباً، ولا يعاد غسله؛ لأنَّ الجُنُبَ إذا أَحْدَثَ بعد غسله أعاد وضوءَه دون الغسل، والميِّت كذلك.

- وإن خرج من الميِّت شيء بعد تكفينه لم يُعِدِ الوضوءَ ولا الغسلَ؛ لما في إخراجه من الكَفَنِ وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها من المشقَّة