٧) العم الشقيق ٨) العم لأب ٩) ابن العم الشقيق
١٠) ابن العم لأب ١١) المُعتِق ١٢) المُعتِقة.
ج- الوارثون بالفَرْض تارةً، وبالتَّعْصيب تارة، ويرثون بهما معاً تارة أخرى، وهم اثنان:
١) الأب ٢) أبو الأب
د - الوارثون بالفَرْض تارة، وبالتَّعْصيب تارة، ولا يرثون بهما معاً، وهم أربعة:
١) البنت فأكثر ٢) بنت الابن فأكثر
٣) الأخت لأبوين فأكثر ٤) الأخت من الأب فأكثر.
ثالثاً: أصحابُ الفُروض:
أصحاب الفروض عشرةٌ؛ هم:
١، ٢) الزوج، والزوجة.
٣، ٤) الأب، والأم.
٥، ٦) الجدُّ، والجدَّة مطلقاً.
٧، ٨) البنت، وبنت الابن.
٩، ١٠) الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، والأخ من الأمِّ.
والفروض المقدَّرة ستَّةٌ؛ وهي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute