للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - النِّصْف: وهو فَرْضٌ لخمسةٍ:

١) الزَّوج إذا لم يكن للزَّوجة فَرْعٌ وارثٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

٢) البنت إذا لم يكن معها أختها، أو أخٌ لها يعصِّبها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

٣) بنت الابن إذا لم يكن معها أختها، أو أخٌ لها يعصِّبها، وعدم الفَرْع الوارث الأعلى منها.

٤) الأخت الشَّقيقة مع عدم الفَرْع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم المشارك لها وهو أختها، وعدم المُعَصِّب لها وهو أخوها؛ قال تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٥) الأخت لأبٍ إذا لم يكن معها أصلٌ وارثٌ، ولا فَرْعٌ وارثٌ، ولا أخت تشاركها، ولا أخٌ يُعصِّبها، وعدم الإخوة الأشقَّاء؛ للآية السابقة.

ب- الرُّبُع: وهو فَرْضٌ لاثنين:

١) الزَّوج: إذا كان للزَّوجة فَرْعٌ وارثٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢].

٢) الزَّوجة فأكثر: عند عدم الفَرْع الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].