ج- الثُّمُن: وهو فَرْضٌ للزَّوجة فأكثر إذا كان للزَّوج فَرْعٌ وارثٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].
د - الثُّلُثان: وهو فَرْضٌ لأربعةٍ:
١) البِنْتان فأكثر إذا لم يكن معهما مُعصِّبٌ؛ وهو أخوهنَّ؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].
٢) بِنْتا الابن فأكثر مع عدم ولد الصُّلْب، وعدم المُعَصِّب وهو أخوهنَّ؛ لأنَّ بنات الابن كبنات الصُّلْب.
٣) الأُختان الشَّقيقتان فأكثر مع عدم الفَرْع الوارث، وعدم الأَصْل الوارث من الذُّكور، وعدم المُعَصِّب لهنَّ؛ وهو أخوهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
٤) الأُختان لأبٍ فأكثر مع عدم الأخ الشقيق، وعدم المُعَصِّب لهنَّ؛ وهو أخوهنَّ، وعدم الأَصْل الوارث من الذُّكور، وعدم الفَرْع الوارث؛ للآية السابقة؛ قال ابن قدامة:«والمراد بهذه الآية ولد الأبوين، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم».
هـ- الثُّلُث: وهو فَرْضٌ لاثنين:
١) ولدا الأُمِّ فأكثر، سواء كانوا ذُكوراً أو إناثاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ