للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) [أخرجه البخاري ومسلم].

- أمَّا الإجماع؛ فقد نقل ابن المنذر في «الإجماع»، وأبو الحسن ابن القطان في «الإقناع» الإجماع على جواز السَّلَم في الجملة.

ثالثاً: الألفاظ التي ينعقد بها السَّلَم:

ينعقد السَّلَم بلفظه؛ كأَسْلَمْتُكَ هذه المائة دينار في مائة صاع من التَّمْر البرنيِّ، ويصحُّ بلفظ السَّلف؛ كأَسْلَفْتُكَ كذا بكذا.

وينعقد السَّلَم أيضاً بلفظ البيع، وكلِّ ما يقوم مقامه من ألفاظ؛ كأن يقول: بعتُك خمسين صاعاً من الأَرزِّ الهندي تحِلُّ بعد سنةٍ بمائة دينار؛ وذلك لأنَّ السَّلَم نوع من البيع؛ عُجِّل أَحَدُ بَدَلَيْه -وهو الثمن-، وأُجِّل الآخر -وهو السِّلْعَة-.

رابعاً: شروطُ صحَّة عقد السَّلَم:

يُشترَطُ لصحَّة عقد السَّلَم سبعة شروط زائدة عن الشروط التي في البيع، وهي:

الشرط الأوَّل: أن يكون المُسْلَم فيه ممَّا يمكن ضبطه بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً؛ لأنَّ ما لا يمكن ضبطه بالصفات يفضي إلى التنازع غالباً؛ لوجود الغرر والجهالة.

وما ينضبطُ بالصِّفات هو:

أ - المَوْزونُ: كالذَّهب، والفضَّة، والحديد، والنُّحاس، والقُطْن، والكَتَّان، والخُبز، ونحوها من الموزونات.

ب- المَكِيلُ: كالبُرِّ، والشَّعير، والتَّمْر، والدُّهن، واللَّبن، ونحوها من المكيلات.