للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- المَذْروعُ: كالأقمشة، والخيوط، والحِبال، ونحوها من المذروعات.

د - المَعْدودُ: من حيوان، ولو آدميًّا.

وكلُّ ما لا يمكن ضبطه بالصِّفة لا يصحُّ السَّلم فيه؛ كالفواكه التي تُباع بالعدِّ، وكالجواهر، وكجلود البهائم، ورؤوسها، وأطرافها، وكالبَيْضِ، والجَوْزِ، وكالأَواني التي تختلف رؤوسها وأوساطها؛ وذلك لعدم انضباط صفاتها؛ إذ إنَّ أثمانها تختلف اختلافاً كبيراً بالصغر والكبر، والثَّخَانة والرِّقَّة، ودَوْرِ أعلاه وأسفله.

وإذا أمكن ضبط شيءٍ من ذلك بالصِّفات التي لا يختلف فيها الثمن اختلافاً كبيراً -كما في الصناعات الحديثة-؛ فيصحُّ السَّلم فيه.

قال في الإنصاف -عند مسألة السَّلَم في الجلود والرؤوس ونحوها-: «والرِّواية الثانية: يصحُّ السَّلَم»، ثمَّ ذكر من اختارها، وجزم بها، وصحَّحها من أئمَّة المذهب، ثمَّ قال: «قلت: وهو الصواب، فيما قاله المصنِّف كُلُّه حيث أمكن ضبطُه».

قال في شرح المنتهى -عند مسألة السَّلَم في الأواني مختلفة الرؤوس والأوساط-: «فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صحَّ السَّلَم فيها».

الشرط الثَّاني: أن يُذْكَر جنسُ المُسْلَم فيه، ونوعُه، وصفاتُه التي يختلف بها الثمن غالباً؛ لأنَّه يشترط العلم بأحَدِ العِوَضَيْن إذا كان غير مُعَيَّن، ولا يُعْلَم إلَّا بمعرفة صفاته التي تُميِّزه عن غيره.

مثاله: أنْ يكون المُسْلَم فيه تَمْراً؛ فهذا جِنْسُه، ويَذْكُر نَوعَه؛ فيقول: من البَرْنِيِّ، أو العَجْوَةِ، ويبيِّن صفته من حيث الحداثة والقِدَم، والجَوْدَة والرَّداءَة، والصِّغَر والكِبَر، وغيرها من الصفات التي تُميِّزه عن غيره ممَّا يختلف به الثمن غالباً.