للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويجوز لربِّ السَّلَم أن يأخذ دون ما وُصِف له؛ لأنَّ الحقَّ له، وقد رَضِيَ بدونه، ويَلْزمُه أخْذُ ما هو أجود ممَّا وُصِف له من نوعه؛ لأنَّه أتاه بما تناوله العقد، وزاده نفعاً.

- ويجوز أن يأخذَهُ من نوعٍ آخر من الجِنْسِ نَفْسِهِ؛ لأنَّ النَّوْعَيْن مع اتِّحاد الجِنْسِ كالشيء الواحد.

- ولا يجوز أن يأخذ المُسْلَم فيه إذا كان من جِنْسٍ آخَرَ، ولو تراضيا؛ لما رُوي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : (إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ) [أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف].

ولأنَّ أخذ العِوَضِ عن المُسْلم فيه من غير جِنْسِهِ بَيعٌ؛ فلم يجز، وهذا بخلاف ما لو أعطاه من جِنْسِ مَا أَسْلَم فيه خَيْراً منه أو دُونه في الصفات؛ فإنَّه يجوز؛ لأنَّه قضاءٌ للحقِّ، وليس بيعاً.

الشرط الثَّالث: أن يكون المُسْلَم فيه معلوم المقدار بمعياره الشرعي؛ فإذا كان المُسْلَم فيه مكيلاً؛ فيكون تقديرُه بالكَيْلِ المتعارَفِ عليه، وإذا كان موزوناً؛ فيكون تقديرُه بالوزن المتعارَفِ عليه، وإذا كان مذروعاً؛ فيكون تقديرُه بالذَّرْع المتعارَفِ عليه؛ لأنَّه إذا كان مجهولاً، تعذَّر الاستيفاء به عند التلف، فيفوتُ العِلْمُ بالمُسلَم فيه.

- ولا يصحُّ أن يُسْلمَ في مَكيلٍ وزناً، ولا في مَوزونٍ كيلاً؛ لأنَّه بيعٌ يشترط فيه معرفة قَدْرِه؛ فلم يجز بغير ما هو مُقَدَّر به في أصل الشرع؛ كما في بيع الربويَّات بعضها ببعض.