للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الأخرى: أنَّه يجوز ذلك؛ لأنَّ الغرض مَعرِفَة قَدْرِه، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع؛ فبأيِّ قَدْرٍ قَدَّرَه جاز، وليس المقام مقام بيع ربويٍّ بجِنْسِه حتَّى يشترط التماثل فيهما كيلاً ووزناً.

الشرط الرَّابع: أن يكون المُسْلَم فيه في الذِّمَّة إلى أجلٍ معلوم، له وَقْعٌ في الثَّمَن عادَةً؛ كالشَّهْر، والسَّنَة؛ لحديث ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، ولأنَّ اعتبار الأجل يُقْصَد منه تحقيق الرِّفق، ولا يحصل الرِّفق بمُدَّةٍ لا وَقْع لها في الثَّمَن.

وعليه لا يصحُّ السَّلَم إذا كان الأجلُ مجهولًا؛ كزمن الحَصَاد، أو الجِذاذ، أو قُدوم الحاجِّ، أو نُزول المَطَر، ونحو ذلك.

- ولا يصحُّ السَّلَم إذا كان الزَّمَن قَريباً؛ كيوم، ويومين؛ لأنَّه لا وَقْعَ له في الثمن، إلَّا أنْ يُسْلِم في شيءٍ يأخذُه منه كلَّ يومٍ أجزاءَ معلومة؛ كالخبز، واللَّحم، ونحوهما ممَّا يصحُّ فيه السَّلَم؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه.

- ولا يصحُّ السَّلَم إذا كان المُسْلَم فيه عَيْناً، بل لا بدَّ أن يكون في الذِّمَّة؛ لأنَّ العين ربما تلفت قبل تسلميها، ولأنَّه يمكن بيعُها في الحال؛ فلا حاجة إلى السَّلَم فيها.

الشرط الخامس: أن يكون المُسْلَم فيه ممَّا يوجد غالباً عند حُلول الأَجَل؛ لأنَّه يجب تسليمه عند حلول ذلك الأجل.

فلا يصحُّ السَّلم في شيءٍ يكون المُسْلَم فيه مَعْدوماً عند حُلول الأَجَل؛ كالسَّلَم في العِنَب أو الرُّطَب يكون أجله في وقت الشتاء؛ لأنَّه لا يمكن تسليمه فيه،