للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يوجد في ذلك الوقت غالباً.

ولا يصحُّ السَّلَم إنْ عيَّن أن يكون المُسْلَم فيه من قرية صغيرةٍ، أو بستان معيَّنٍ؛ لما رُوي عن عبد الله بن سَلَام قال: (أَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ لَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ دَنَانِيرَ فِي تَمْرٍ مُسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فِلَانٍ. قَالَ النَّبِيُّ : أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فَلَانٍ، فَلَا) [أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى، بإسناد ضعيف]، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ انقطاعُه، ولا تَلَفُه.

الشرط السَّادس: أن يكون رأسُ مال السَّلَم معلومَ المِقْدار، يمكن ضبطُه بالصِّفَة؛ لأنَّ عقد السَّلَم قد ينفسخ لسبب؛ كتأخُّر تسليم المُسْلَم فيه؛ فوجب ردُّ رأسِ المال، فإذا لم يكن رأسُ المال معلومَ المقدار، منضبط الصِّفات، تعذَّر ردُّه، أو ردُّ بَدَلِه.

ولا يكفي مجرَّدُ مشاهدة رأسِ المال في مجلس العقد؛ لأنَّ المشاهدة لا تستلزم معرفة مقداره، ولا ضبط صفاته.

الشرط السَّابع: أن يُقبضَ رأسُ مال السَّلَم حقيقةً قَبْل التفرُّق من مجلس العَقْد تفرُّقاً يُبْطِل خِيارَ المجلس؛ لأنَّه لو أُجِّلَ قَبْضُ رأسِ مال السَّلَم، صار بيع دَيْنٍ بِدَيْنٍ؛ إذْ يُصْبح الثَّمَن والمُثْمَن كلاهما مُؤجَّلًا، وهذا لا يَصحُّ؛ لأنَّه بَيْع كالِئٍ بكالِئٍ.

ولأنَّ قوله : (فَلْيُسْلِف)؛ أي: فَلْيُعْطِ؛ لأنَّ اسم السَّلَف لا يصدُق حتَّى يُعطيَه ما أسلَفَه قبل أن يفارِقَه.

- ويَصحُّ السَّلَم لو كان رأسُ المال مَقْبوضاً حُكْماً؛ كأن يكون عند المُسْلَم إليه