للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالٌ أمانةً، أو عاريةً للمُسْلَم له؛ فيجعلُها ربُّها رأسَ مال سَلَم؛ لأنَّ هذا في معنى القَبْض.

أمَّا إذا كان رأس مال السَّلَم ديناً في ذمَّة المُسْلَم إليه؛ فلا يَصحُّ؛ لأنَّ المُسْلَم فيه دَيْنٌ، وكونه في ذمَّته لا يجعله قبضاً، ولا في معناه.

- وإذا قبض المُسْلَم إليه بعضَ رأسِ مالِ السَّلَم، ثمَّ افترقا، صحَّ السَّلَم فيما قُبِض، وبَطَل فيما لم يُقْبَض.

- ولا يشترط لصحَّة عقد السَّلَم ذِكْر مكان الوفاء؛ لعدم ورود النصِّ بذلك؛ ولأنَّ الوفاء يجب بمكان عقد السَّلَم إذا كان مَحَلَّ إقامةٍ؛ لأنَّ مقتضى العقد التسليم في مكانه، إلَّا إذا اشترطا مكاناً غير مكان العقد؛ فيصحُّ ذلك.

فإنْ كان عقد السَّلَم في مكانٍ يَتَعَذَّر التَّسليم فيه؛ كبَرِّيَّة، أو على جَبَلٍ غير مَسْكون، أو في دار حَرْبٍ، أو في سَفينة؛ فيُشتَرط ذِكْر مكان الوفاء.

ويصحُّ تَسليم المُسْلَم فيه في غير المكان الذي شُرِطِ في العقد، إذا تَراضَيا على ذلك.

* حُكْمُ أَخْذِ الكَفالَة أو الرَّهْن على المُسْلَم فيه:

لا يَصحُّ أَخْذُ كَفالةٍ أو رَهْنٍ على المُسْلَم فيه؛ لأنَّ الرَّهْن إنَّما يجوز بشيء يُمكن استيفاؤه من ثَمَنِ الرَّهْن، والمُسْلَم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرَّهْن، ولا من ذِمَّة الضَّامِن؛ لأنَّه سيُفْضي إلى صَرْف المُسْلَم فيه إلى شيء غيره، وقد ورد النَّهي عن ذلك في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله : (إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ) [أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف].