* حُكْم بَيْعِ المُسْلَم فيه، أو هِبَتِه، أو الحَوالَةِ به قبل قَبْضِه:
لا يَصحُّ بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه لمن كان الدَّيْن في ذِمَّته، أو لغيره؛ سواءً كان المُسْلَم فيه طعاماً أو غيرَه؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ). [أخرجه البخاري، ومسلم -واللفظ له-]، ولأنَّه لم يدخل في ضمانه؛ فلم يجز بيعه؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ)[أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي -واللفظ له-، وابن ماجه].
- ولا يصحُّ هبةُ المُسْلَم فيه قبل قبضه لغير من هو في ذمَّته؛ فإن وهَبَه لمن هو في ذمَّته صحَّ ذلك.
- ولا تصحُّ الحوالة بالمُسْلَم فيه قبل قبضه؛ لأنَّ الحوالة لا تجوز إلَّا على ديْن مستقرٍّ؛ والسَّلَم معرَّضٌ للفسخ.
* حُكْم الإقالة في المُسْلَم فيه، وتعذُّر الوفاء به:
تَصحُّ الإقالة في المُسْلَم فيه بالإجماع؛ لأنَّها فسخ للعقد وليست بيعاً.
- وتَصحُّ أيضاً في بعض المُسْلَم فيه؛ لأنَّ الإقالة مندوب إليها، وكلُّ مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض.
- ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السَّلَم أو بَدَلِه في مجلس الإقالة؛ لأنَّ الإقالة ليست بيعاً.
- وإذا تعذَّر حصول المُسْلَم فيه أو بعضه؛ يخيَّر رب مال السَّلَم بين الصَّبْر إلى