للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* حُكْم بَيْعِ المُسْلَم فيه، أو هِبَتِه، أو الحَوالَةِ به قبل قَبْضِه:

لا يَصحُّ بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه لمن كان الدَّيْن في ذِمَّته، أو لغيره؛ سواءً كان المُسْلَم فيه طعاماً أو غيرَه؛ لحديث ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ). [أخرجه البخاري، ومسلم -واللفظ له-]، ولأنَّه لم يدخل في ضمانه؛ فلم يجز بيعه؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ) [أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي -واللفظ له-، وابن ماجه].

- ولا يصحُّ هبةُ المُسْلَم فيه قبل قبضه لغير من هو في ذمَّته؛ فإن وهَبَه لمن هو في ذمَّته صحَّ ذلك.

- ولا تصحُّ الحوالة بالمُسْلَم فيه قبل قبضه؛ لأنَّ الحوالة لا تجوز إلَّا على ديْن مستقرٍّ؛ والسَّلَم معرَّضٌ للفسخ.

* حُكْم الإقالة في المُسْلَم فيه، وتعذُّر الوفاء به:

تَصحُّ الإقالة في المُسْلَم فيه بالإجماع؛ لأنَّها فسخ للعقد وليست بيعاً.

- وتَصحُّ أيضاً في بعض المُسْلَم فيه؛ لأنَّ الإقالة مندوب إليها، وكلُّ مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض.

- ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السَّلَم أو بَدَلِه في مجلس الإقالة؛ لأنَّ الإقالة ليست بيعاً.

- وإذا تعذَّر حصول المُسْلَم فيه أو بعضه؛ يخيَّر رب مال السَّلَم بين الصَّبْر إلى