للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان حُرًّا أو عَبْداً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

- وتجبُ الكفَّارة على القاتل ولو كان المقتول جَنيناً. فإنْ أَلْقَتْ مُضْغَةً

لم تَتَصَوَّر، فلا كفَّارة.

- أمَّا إذا كان القَتْل مباحاً؛ كمن قَتَل زانٍ مُحصَناً، أو قَتَل مُرْتَدًّا، أو كافراً حَرْبِيًّا، أو باغٍ، أو من وَجَب عليه القِصاصُ، أو قَتَلَ صائلًا دَفْعاً عن نَفْسِه؛ فلا يجبُ على القاتل كفَّارة؛ لأنَّ قَتْل هؤلاء لا يَحرُم.

رابعاً: مِقْدارُ كفَّارة القَتْل:

كفَّارةُ القَتْل هي: عِتْقُ رَقَبةٍ مُؤمِنَةٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. فإن لم يجد القاتل رَقَبَةً، وجب عليه صِيامُ شَهْرين مُتتابِعَين؛ لقوله ﷿: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾.

فإن لم يستطع الصَّوْم، بَقِيَ في ذِمَّتِه، ولم ينتقل منه إلى الإطعام، ولو أَطْعَم لم يُجْزئه؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام، والأَبْدال في الكفَّارات توقيفيَّةٌ، فلا تُقاس على غيرها.

- وتَتعدَّد الكفَّارة بتعدُّد المقتول؛ فمن قَتَل اثنين فعليه كفَّارتان، ومن قَتَل ثلاثةً فعليه ثلاثُ كفَّارات، وهكذا؛ لأنَّ كُلَّ قَتْلٍ يقوم بنَفْسِه، وهو غير