للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فيمن أسلم وتحته من يَحرُم جَمْعُهنَّ

أوَّلًا: حُكمُ النِّكاح إذا أَسْلَمَ وتحتَه أكثرُ من أربع زوجات:

إذا أَسْلَمَ الكافرُ وتحتَه أكثر من أربعٍ من النِّساء؛ فأسلمْنَ في عِدَّتهنَّ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: لم يكن له إمساكُهُنَّ كلُّهنَّ، بغير خلافٍ.

- ويَجِب علَيهِ أن يختار منهنَّ أربعاً إن كان مُكَلَّفاً، ويفارِقُ سائرَهُنَّ، لما روى ابن عمر (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) [رواه الترمذي، وابن ماجه]. وسواء تزوَّجهنَّ في عَقْدٍ أو عقود، وسواءً اختار الأوائل أو الأواخر.

- فإذا أَبَى الاختيار: أُجْبِرَ بِحَبْسٍ، ثمَّ تعزيرٍ؛ لِيختار؛ لأنَّه حقٌّ عليه، فأُجبرَ على الخروج منه إذا امتنع؛ كسائر الحقوق.

- وعليه نفقتُهنَّ إلى أن يختار؛ لوجوب نفقة زوجاته عليه. وقبل الاختيار لم تتعيَّن زوجاتُه من غيرهنَّ بتفريطه، وليست إحداهُنَّ أَوْلَى بالنَّفقة من الأخرى.

- ويحصل الاختيار بينهنَّ:

١) بالقول: كأن يقول: «أمسكتُ هؤلاء، وتركتُ هؤلاء»، أو: «أبقيتُ