أوَّلًا: حُكمُ النِّكاح إذا أَسْلَمَ وتحتَه أكثرُ من أربع زوجات:
إذا أَسْلَمَ الكافرُ وتحتَه أكثر من أربعٍ من النِّساء؛ فأسلمْنَ في عِدَّتهنَّ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: لم يكن له إمساكُهُنَّ كلُّهنَّ، بغير خلافٍ.
- ويَجِب علَيهِ أن يختار منهنَّ أربعاً إن كان مُكَلَّفاً، ويفارِقُ سائرَهُنَّ، لما روى ابن عمر ﵄(أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ)[رواه الترمذي، وابن ماجه]. وسواء تزوَّجهنَّ في عَقْدٍ أو عقود، وسواءً اختار الأوائل أو الأواخر.
- فإذا أَبَى الاختيار: أُجْبِرَ بِحَبْسٍ، ثمَّ تعزيرٍ؛ لِيختار؛ لأنَّه حقٌّ عليه، فأُجبرَ على الخروج منه إذا امتنع؛ كسائر الحقوق.
- وعليه نفقتُهنَّ إلى أن يختار؛ لوجوب نفقة زوجاته عليه. وقبل الاختيار لم تتعيَّن زوجاتُه من غيرهنَّ بتفريطه، وليست إحداهُنَّ أَوْلَى بالنَّفقة من الأخرى.