كتاب العِدَّة
أوَّلًا: تَعريفُ العِدَّة:
العِدَّةُ لُغةً: -بكَسْر العَيْن- مأخوذةٌ من العَدَد، وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيَّام أَقْرائِها أو حَمْلِها.
واصطلاحاً: مُدَّةٌ معلومةٌ تَتربَّصُ -أي تنتظر- فيها المرأةُ بسببِ فُرْقَةِ نكاحٍ، وما أُلْحِقَ به.
ثانياً: حُكمُ العِدَّة:
العِدَّة واجبةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.
فأمَّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
- ومن السُّنَّة: قول النبيِّ ﷺ لفاطمة بنت قَيْسٍ ﵂: (اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) [رواه أبو داود].
- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمعت الأُمَّةُ على وجوب العِدَّة في الجملة».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute