بابُ حدِّ القَذْف
أوَّلًا: تعريفُ القَذْف:
القَذْفُ لُغةً: الرَّمي، يقال: قَذَفَ بالشيء؛ إذا رَمَاهُ. ثمَّ استعير للشتم والعيب.
واصطلاحاً: الرَّمْيُ بزِناً أو لِوَاطٍ، أو الشَّهادةُ بأحدهما ولم تَكْمُلِ البَيِّنةُ.
ثانياً: حُكْم القذف:
القَذْف مُحرَّمٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]. وقوله جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].
- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ باللّاهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ) [رواه البخاري، ومسلم]. - وأمَّا الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريمه، بل عَدُّوه من الكبائر.
- هذا هو الأصل في حكم القذف، لكن يستثنى من ذلك موضعان:
أ - الموضع الأوَّل: أن يرى الزَّوج زوجته تزني في طُهرٍ لم يطأها فيه، فيعتزلها،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute