- يجبُ على المريض القادر على القيام أن يصلِّيَ الفريضة قائماً ولو بالاستناد إلى شيء كعَصا أو جِدار؛ لأنَّ القيام في الفريضة رُكْنٌ من أركان الصلاة؛ فيجب الإتيان به عند القدرة وعدم المشقَّة؛ لقوله ﵊:(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم)[رواه البخاري ومسلم].
- أمَّا إذا عجز عن القيام مُطْلَقاً أو شقَّ عليه، بسبب المرض، أو خشية زيادته، أو تأخُّر شفائه؛ فإنّه يُصلِّي قاعداً؛ لما جاء في حديث عِمْران بن حُصَين، أنَّ رسول الله ﷺ قال:(صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)[رواه البخاري].