أ - يُضْرَبُ الرَّجُلُ الحَدَّ حال كونه قائماً؛ لأنَّ قيامه وسيلةٌ إلى إعطاء كلِّ عُضْوٍ حظَّه من الضَّرْب.
ب- ويكون الضَّرْبُ:
١) بِسَوْطٍ: خَيْزَرانَةٍ، أو عَصًا، أو ما أشبه ذلك من نوع الشجر، ولا يكون من الجِلْد.
٢) وَسَطٍ؛ لا جديدٍ، ولا قديمٍ بالي؛ لأنَّ الجديد يجرحه، والبالي لا يؤلمه. ولما روي عن زَيْدِ بن أَسْلَم:(أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: دُونَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجُلِدَ)[رواه مالك].
ج- ينبغي أن لا يُبَالَغُ في الضَّرْب بحيث يَشُقُّ الجِلْد؛ لأنَّ الغَرَضَ تأديبُه وزَجْرُه عن المعصية، لا قَتْلُه، والمبالغة تُؤدِّي إلى ذلك.
د - يجبُ اتِّقاءُ الوَجْه، والرَّأس، والفَرْج، والمَقْتَل؛ كالفُؤادِ، والخُصْيتين؛ لئلَّا يؤدِّي ضَرْبُه في هذه المواضع إلى قَتْلِه، أو ذهاب منفعته، والمقصود أَدَبُه فقط.
هـ- تُضْرَبُ المرأةُ الحَدَّ حال كونها جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابها، وتُمسَكُ