للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يداها؛ لئلَّا تتكشَّف؛ لأنَّ المرأة عَوْرةٌ، وفِعل ذلك أَسْتَر لها.

و - يَحرُمُ بعد إقامة الحَدِّ حَبْسُ المَحْدود، أو إيذاؤه بكلامٍ، كالتعيير؛ لنَسْخ ذلك بمشروعيَّة الحدِّ، ولأنَّه يكون تعزيراً، ولا يجمع بينهما.

ز - إذا اجتمعت حدودٌ لله تعالى، وكانت من جِنْسٍ واحدٍ؛ كما لو زَنَى مِراراً، أو سَرَق مِراراً، أو شَرِبَ الخَمْر مِراراً، فلا يُحدُّ إلَّا مرَّةً واحدةً؛ حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لأنَّ المقصود الزَّجْر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصلٌ بحدٍّ واحدٍ.

ح- وإذا اجتمعت حدودٌ لله تعالى وكانت من أجناسٍ مختلفةٍ، ولم يكن فيها قَتْلٌ؛ كما لو زَنَى وهو غير مُحصَنٍ، وسَرَقَ، وشَرِبَ الخَمْر؛ فإنَّه يُحدُّ لكلِّ واحدٍ منها، لكن يجب أن يُبدأ بالأخفِّ فالأخفِّ؛ فيُحدُّ أوَّلًا لشُرْب الخَمْر، ثمَّ يُحدُّ للزِّنا، ثمَّ يُقطع للسَّرقة. ولا يُوَالى بين هذه الحدود؛ لأنَّه ربَّما يُفضي إلى التَّلف.

وإن كان فيها قَتْلٌ؛ كما لو زَنَى وهو مُحصَنٌ، وشَرِبَ، وسَرَق، فلا يُستَوفَى إلَّا القَتْل فقط، ويسقط ما عداه؛ لأنَّ هذه الحدود تُراد لمجرَّد الزَّجر، ومع القَتْل لا حاجة إلى زجره؛ لأنَّه لا فائدة فيه.

ط- أشدُّ الجَلْدِ في الحُدود: جَلْد الزِّنا، ثمَّ جَلْد القَذْف، ثمَّ جَلْد شُرْب الخَمْر، ثمَّ جَلْد التَّعزير؛ لأنَّ الله تعالى خصَّ الزِّنا بمزيد تأكيدٍ بقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، فاقتضى مزيد تأكيد، ولا يُمكن ذلك في