للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: … ) وذكر منها: (وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ) [رواه البخاري].

وعن أبي قَتادَة ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) [رواه البخاري، ومسلم].

- وأمَّا الإجماع؛ فقال ابن عبد البَرِّ: «وأجمعوا أنَّ تحليل الغنائم لهذه الأُمَّة من فضائلها».

وقال ابن قدامة: «القاتل يستحقُّ السَّلَبَ في الجملة، ولا نعلم فيه خلافاً».

ثالثاً: أَحكامُ السَّلَب:

أ - يستحقُّ القاتِل سَلَب من قتله من الكُفَّار الحربيِّين بشروط:

الشرط الأوَّل: أن يقتلَ الكافرَ الحربيَّ أو يثخنه بجراحٍ تجعله في حكم المقتول. فلو قَطَع مسلمٌ الأطراف الأربعة لكافرٍ، ثمَّ قَتَلَه آخر؛ فسَلَبُه للقاطِع وحده دون القاتل؛ لأنَّ النبيَّ قَضَى بسَلَبِ أبي جَهْلٍ لمُعاذ بن عَمْرو بن الجَموح، وقد كان أَثْبَتَه يوم بَدْرٍ، ولم يقضِ لعبد الله بن مسعودٍ بشيءٍ، وقد كان وَجَدَ أبا جَهْلٍ وبه رَمَقٌ، فاحتزَّ رأسه، وأتى به النبيَّ [رواهما البخاري]، ولأنَّ القاطع هو الذي كَفَى المسلمين شرَّه.

الشرط الثاني: أن يَغِرَّ القاتل بنَفْسِه في قَتْل الكافِر الحربي حال الحَرْب؛ بأن يقتله حال المُبارَزة، أو يقتله والحَرْب قائمةٌ؛ لحديث أبي قَتادَة