المقصود بذلك: كيفيَّة الحُكْم والفَصْل في الخصومات، وذلك على النحو التالي:
أ - إذا حضر إلى القاضي خصمان استُحِبَّ له أن يُجلسهما بين يديه؛ لأنَّه أمكن للقاضي في العَدْل بينهما.
ب- فإذا جلسا بين يديه؛ فله أن يَسْكُت حتَّى يبدأ أحد الخصمين بالدَّعوى. وله أن يقول: مَنِ المدَّعِي منكما؟ لأنَّ سؤاله عن المدَّعي منهما لا تخصيص فيه لواحدٍ منهما، فجاز لذلك.
ج - فإذا ادَّعى أحدُهما، اشتُرط لصحَّة الدَّعوى ما يلي:
١) تحريرُ الدَّعْوى؛ أي تشخيصُها وتبْيينُها؛ فلا يقول مثلًا:«لي عنده أرضٌ، أو سيَّارةٌ، أو دَيْنٌ» ويسكت، بل لا بُدَّ أن يُحرِّر ذلك ويُبيِّنه؛ فيقول مثلًا:«إنِّي أملكُ الأرضَ الفُلانيَّة، التي تقعُ في البَلْدة الفُلانيَّة، وإنَّه قد اعتدى عَليَّ وأَخَذَ منها نِصْفها، أو رُبْعَها». أو يقول مثلًا:«لي عنده دَيْنٌ قَدْرُه كذا من الدَّراهم، أو كذا من الدَّنانير، وإنَّه جَحَدَني حقِّي، ولم يؤدِّه إليَّ»، وهكذا؛ لترتُّب الحُكْم على ذلك، ولذا قال النبيُّ ﷺ كما في حديث أمِّ سَلَمَة ﵂:(فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ)[رواه البخاري، ومسلم]، ولا يُمكن الحُكْم مع عدم تحرير