للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّعوى.

٢) أن تكون الدَّعوى معلومةً؛ أي: بشيءٍ معلومٍ، ليتمكَّن الحاكِمُ من الإلزام به إذا ثَبَت، إلَّا إذا كانت فيما يصِحُّ مجهولًا؛ كأن تكون:

- وصيَّةً بمجهولٍ؛ بأنْ ادَّعى أنَّه أوصى له بدابَّةٍ، أو شيءٍ، ونحو ذلك.

- أو تكون إقراراً بمجهولٍ، بأنْ ادَّعى أنَّه أقرَّ له بشيءٍ مُجمَلٍ؛ فتصحُّ، وإذا ثَبَتَ طولِبَ المدَّعَى عليه بالبيان.

- أو تكون في خُلْعٍ أو طلاقٍ على مجهولٍ؛ كما لو سألته زوجته الخُلْع، أو الطلاق على إحدى سيَّاراتها، فأجابها وتنازعا.

٣) أن تكون الدَّعوى مُنْفَكَّةً عمَّا يُكِذِّبها؛ فلا تصِحُّ الدَّعوى على شخصٍ بأنَّه قَتَلَ أو سَرَقَ من عشرين سنةً، وسِنُّهُ دونها. أو يدَّعِي بُنُوَّةَ إنسانٍ لا يُمكن كونُه منه.

٤) إن كانت الدَّعوى بدَيْنٍ اشتُرِطَ كونه حالًّا؛ فلا تصِحُّ الدَّعوى بدَيْنٍ مؤجَّلٍ؛ لأنَّه لا يملك الطَّلَب به قبل أَجَلِه.

٥) أن تكون الدَّعوى مصرَّحاً بها؛ فيقول مثلًا: «لي عنده كذا، وأنا أطالب به»، فلا يكفي قوله: «لي عنده كذا» حتى يقول: «وأنا مطالِبٌ به»، أو يقول مثلًا: «هو أقرَّ لي بكذا، وأنا أطالبه به، أو أطالبه بما يفسِّره».

د - وإن كانت الدَّعوى بعَيْنٍ؛ كفَرَسٍ، أو سيَّارةٍ، ونحو ذلك؛ اشتُرِط حضورها لمجلس الحُكْم، لتُعيَّن بالإِشارة؛ نفياً للَّبْس. فإن كانت غائبةً عن