للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: تأخيرُ قضاء صيامِ رمضانَ:

إنْ أخَّر القضاءَ لغيرِ عُذْرٍ حتَّى دخلَ عليه رمضانُ آخرُ، فعليه القضاءُ وإطعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ؛ لما ثبت عن ابن عبَّاس أنَّه قال: (مَنْ فَرَّطَ فِي صِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ لْيَصُمْ مَا فَاتَهُ، وَيُطْعِمْ مَعَ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا) [رواه الدارقطني].

- فإنْ ماتَ دونَ أن يقضيَ ما عليه، فالواجبُ حينئذٍ أن يُطْعمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكيناً؛ لحديث ابن عمرَ عن النبيِّ أنَّه قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا) [رواه الترمذي وقال: الصحيح أنّه موقوف على ابن عمر]. ولا يُصامُ عنه؛ لأنَّ الصومَ الواجبَ بأصلِ الشَّرع لا يُقْضَى عنه؛ لأنَّه لا تَدْخُلُه النِّيابَةُ في الحياةِ، فكذا بعد الموتِ؛ كالصلاةِ.

- أمَّا إنْ كان التأخيرُ لعذرٍ؛ كمرضٍ، أو سَفَرٍ، ونحو ذلك، فلا يجبُ عليه الإطعامُ؛ لعدمِ الدليلِ على وجوبِه، وإنَّما يجبُ عليه القضاءُ بعد زوالِ العُذْرِ.

فإنْ ماتَ قبل زوالِ العُذْرِ فلا شيءَ عليهِ؛ لأنَّه حقٌّ لله تعالى وجبَ بالشَّرعِ، وقد ماتَ مَنْ وجبَ عليه قبلَ أن يتمكَّن من فِعْلِه؛ فيسقطُ إلى غير بَدَلٍ؛ كالحَجِّ.

رابعاً: تقديمُ القضاءِ على صيامِ التطوُّعِ:

لا يصحُّ صومُ التطوُّع قبل أنْ يقضيَ ما عليه من رمضانَ؛ لحديث أبي هريرة عن رسول الله أنَّه قال: ( … وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعاً وَعَلَيهِ مِنْ رَمَضَانَ