للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبيِّ : (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).

فإن كان الحالِفُ قد عَيَّن وقتاً لفِعْله -كأن يقول: «والله لأُعطينَّ زيداً ماله يوم كذا» - تعيَّن ذلك الوقت لذلك الفِعْل، فإن فَعَلَه فيه بَرَّ، وإلَّا حَنَث؛ لأنَّه مقتضى يمينه.

وإن لم يُعيِّن له وقتاً لم يَحْنَث حتَّى ييأس من فِعْلِه الذي حَلَف عليه؛ وذلك بتَلَف المحلوف عليه، أو موت الحالف، ونحو ذلك ممَّا يحصل به اليأس من البِرِّ به؛ لأنَّ فِعْلَه ممكنٌ في كلِّ وقتٍ، فلا تتحقَّق مخالفة اليمين إلَّا باليأس.

سابعاً: الاسْتِثْناءُ في اليَمينِ:

من حلف بالله تعالى «لا يفعلُ كذا إن شاء الله»، أو «ليفعلنَّ كذا إن شاء الله»، أو «إن أراد الله»، أو «إلَّا أن يشاء الله»، وقَصَد تعليقَ الفِعْل على مشيئة الله تعالى أو إرادته -خلافاً لمن قال ذلك تَبرُّكاً، أو سَبَق به لسانُه بلا قَصْدٍ- فإنَّه لا يَحْنَث، فَعَل المحلوف عليه، أو ترك فِعْلَه؛ لحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. لكن يشترط لذلك شرطان:

الأوَّل: أن يتَّصل الاستثناء باليمين لفظاً؛ بأن لم يفصل بينهما بسكوتٍ ولا غيره، أو حُكْماً؛ كانقطاعه بتنفُّسٍ، أو سُعالٍ، أو عُطاسٍ، أو تثاؤبٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّ الاستثناء من تمام الكلام، فاعتُبِرَ اتِّصاله، كالشَّرط وجوابه.

الثاني: أن يَقْصِد الاستثناء قبل تمام المُستثنَى منه؛ فلو حَلَف غير قاصِدٍ