للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة قالت -في اللَّغو في اليمين-: إِنَّ رَسُولَ الله قَالَ: (هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللّاهِ، وَبَلَى وَاللّاهِ) [رواه أبو داود].

د - أن تكون اليمين على أَمْرٍ مُستقبَلٍ ممكنٍ؛ لأنَّ من شروط انعقاد اليمين إمكان البِرِّ والحنث فيها؛ وذلك لا يتأتَّى في الماضي، ولا في غير الممكن.

وعليه؛ فلا كفَّارة على يمينٍ في الماضي، والحالِف كاذبٌ عالمٌ بكَذِبِه، لكنَّ فِعْل ذلك من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغَموس؛ التي تَغْمِسُ صاحبَها في الإثم، ثمَّ في النار، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبيِّ قال: (الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّاهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ) [رواه البخاري].

ولا كفَّارة لها؛ لقول ابن مسعود : (كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ) [رواه البيهقي].

وكذا لا كفَّارة في يمين على ماضٍ يظنُّ صدق نفسه فيتبيَّن بخلافه، إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]. ولأنَّه يكثر، فلو وجبت به كفارةٌ لشقَّ وحصل الضرر، وهو منتفٍ شرعاً.

هـ- أن يحنث الحالف؛ وذلك بفِعْل ما حَلَف على تَرْكه، أو تَرْك ما حَلَف على فِعْلِه، مختاراً ذاكراً ليَمينه.

فإن لم يَحْنَث فلا كفَّارة؛ لأنَّه لم يَهْتِك حُرْمَة القَسَم. وكذا لو حَنَثَ مُكْرهاً، أو ناسياً، أو جاهلًا أنَّه المحلوف عليه، فلا كفَّارة أيضاً؛ لأنَّه غير آثم؛ لقول