الاستثناء، ثمَّ عَرَض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين فاستثنى، لم ينفعه ذلك؛ لعدم قَصْده له أوَّلًا، وقد قال النبيِّ ﷺ:(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)[رواه البخاري، ومسلم].
ثامناً: أَنْواعٌ من الأَيْمانِ:
أ - من قال:«طعامي عليَّ حَرامٌ»، أو:«هذا الطعام عليَّ حرامٌ»، أو علَّق التحريم بشرطٍ؛ كما لو قال:«إن أَكَلْتُ كذا فحَرامٌ»، أو:«إن فَعَلْتُ كذا فحَرامٌ»، لم يحْرُم عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١ - ٢]، فقد سمَّاه الله تعالى يَميناً، واليمين على الشَّيء لا يُحَرِّمه.
فإن فَعَلَ ما عَلَّق عليه التحريم فعليه كفَّارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي: التكفير.
ب- من قال:«هو يهوديٌّ»، أو «نصرانيٌّ»، أو «مجوسيٌّ»، أو «هو يعبُدُ الصَّليب»، أو «هو يعبدُ غيرَ الله» إن فَعَل كذا، أو قال:«هو بريءٌ من الإسلام»، أو «من القرآن»، أو «من النبيِّ ﷺ»، أو قال:«هو كافرٌ بالله تعالى» إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب مُحرَّماً؛ لحديث ثابت بن الضحَّاك ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ)[رواه مسلم]. ولحديث بُرَيدَة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ،