للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء، ثمَّ عَرَض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين فاستثنى، لم ينفعه ذلك؛ لعدم قَصْده له أوَّلًا، وقد قال النبيِّ : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري، ومسلم].

ثامناً: أَنْواعٌ من الأَيْمانِ:

أ - من قال: «طعامي عليَّ حَرامٌ»، أو: «هذا الطعام عليَّ حرامٌ»، أو علَّق التحريم بشرطٍ؛ كما لو قال: «إن أَكَلْتُ كذا فحَرامٌ»، أو: «إن فَعَلْتُ كذا فحَرامٌ»، لم يحْرُم عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١ - ٢]، فقد سمَّاه الله تعالى يَميناً، واليمين على الشَّيء لا يُحَرِّمه.

فإن فَعَلَ ما عَلَّق عليه التحريم فعليه كفَّارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي: التكفير.

ب- من قال: «هو يهوديٌّ»، أو «نصرانيٌّ»، أو «مجوسيٌّ»، أو «هو يعبُدُ الصَّليب»، أو «هو يعبدُ غيرَ الله» إن فَعَل كذا، أو قال: «هو بريءٌ من الإسلام»، أو «من القرآن»، أو «من النبيِّ »، أو قال: «هو كافرٌ بالله تعالى» إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب مُحرَّماً؛ لحديث ثابت بن الضحَّاك ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ) [رواه مسلم]. ولحديث بُرَيدَة أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ،