للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الإقرار بالمُجْمَل

المُجْمَل: هو ما احتمل أَمْرَيْن فأكثر على السواء.

- فمن قال مثلًا: «لزيد عليَّ شيءٌ»، أو «له عليَّ كذا»، أو «له عليَّ شيءٌ وشيءٌ»، أو «له عليَّ كذا وكذا»، ونحو ذلك، كان إقراراً بمُجْمَلٍ؛ وهو صحيح بغير خلاف، لكن يقول له القاضي: «فَسِّر ذلك»، ويلزمه تفسيره؛ لأنَّ الحُكمَ بالمجهول لا يصحُّ.

فإن أبى تفسيره حُبِسَ حتَّى يُفسِّره؛ لأنَّه امتنع من حقٍّ عليه فحُبِسَ به؛ كما لو عيَّنه وامتنع من أدائه.

- ويُقبَل تفسيره بأقلِّ مالٍ؛ لأنَّ الشيء يَصْدُق عليه أقلُّ مالٍ.

وكذا تفسيره بحَدِّ قَذْفٍ عليه للمُقَرَّ له؛ لأنَّه حقٌّ عليه؛ فيُحَدُّ لقَذْفِه بطَلَبِه.

وكذا تفسيره بحقِّ شُفْعَةٍ؛ لأنَّه حقٌّ واجبٌ يؤول إلى المال.

- ولا يُقبَل تفسيره بمَيْتةٍ نَجِسَةٍ، ولا بخَمْرٍ، ولا بخِنزيرٍ؛ لأنَّها ليست حقًّا عليه. بخلاف ما لو كان تفسيره بمَيْتةٍ طاهرةٍ يُنتفع بها؛ كالسَّمك والجراد؛ فإنَّه يُقبَل؛ لأنَّ ذلك ممَّا يُتَموَّل.

- وكذا لا يُقبَل تفسيره بِرَدِّ سَلامٍ، أو تشميت عاطِسٍ، أو عيادة مَريضٍ، ونحوه؛ لأنَّ إقراره اعترافٌ بحقٍّ عليه في ذمَّته، وهذه المذكورات لا تَثْبُت في الذِّمَّة.

- وكذا لا يُقبَل تفسيره بما لا يُتَموَّل عادةً؛ كما لو فسَّره بحَبَّة بُرٍّ، أو حبَّة