للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المائة-؛ لإقراره بها على أبيه. ولا يلزمه أكثر من نصف دَيْن أبيه؛ لأنَّه يَرِث نصف التَّركة. ولأنَّه يُقِرُّ على نفسه وعلى أخيه؛ فقُبِلَ على نفسه دون أخيه.

إلَّا إذا كان الابن المُقِرُّ بها عَدْلاً، وشَهِدَ بها لمدَّعِيها، وحَلَفَ المدَّعي مع شهادته؛ فحينئذٍ يأخذ المائة؛ كما لو شَهِدَ بها غير الابن، وحَلَفَ المدَّعِي، وتكون المائة الباقية بين الابنين؛ لأنَّها ميراثٌ لا تَعلُّق بها لأحدٍ سواهما.

فإن كان الابن المُقِرُّ ضامناً لأبيه ويلزمه جميع الدَّيْن؛ لم تُقبل شهادته على أخيه، لأنَّه يدفع بها عن نفسه ضرراً.