والقُدْرة على تسليمه، ونحو ذلك، فإن وُجِدَت صحَّت، وإلَّا فلا.
* الإِقْرارُ بالشَّيءِ بعد البَيْع أو الهِبَة أو الغَصْب:
- من باع شيئاً، أو وَهَبَه، ثمَّ أقرَّ به لغيره، لم يُقبَل قوله على المشتري، ولا على الموهوب له؛ لأنَّه إقرارٌ على غيره. ويَغرَمُ بَدَلَه للمُقَرِّ له؛ لأنَّه فَوَّته عليه بتصرُّفه فيه بالبيع أو الهِبَة.
- وإن قال:«غَصبتُ هذا العبد من زيدٍ، لا بل من عمروٍ» فهو لزيدٍ؛ لإقراره له به، ولا يُقبَل رجوعه عنه؛ لأنَّه حقُّ آدميٍّ. ويغرم قيمته لعَمْرٍو؛ لأنَّه حال بينه وبين مِلْكه؛ لإقراره به لغيره؛ فلَزِمَه ضمانه؛ كما لو أتلفه. وكذا لو قال:«مِلْكُه لعمرو، وغصبتُه من زيدٍ»، فهو لزيدٍ؛ لإقراره باليد له، ويَغرَم قيمته لعَمْرٍو؛ لإقراره له بالمِلك، ولأنَّه حال بينه وبين مِلكه بالإقرار باليد لزيدٍ.
بخلاف ما لو قال:«غصبتُه من زيدٍ، ومِلْكه لعَمْرٍو»؛ فهو لزيدٍ؛ لإقراره باليد له، ولا يَغْرَمُ شيئاً لعَمْرٍو؛ لأنَّه إنَّما شَهِدَ له به؛ أشبه ما لو شَهِدَ له بمالٍ بيد غيره.
* الإِقْرارُ على المَيِّتِ:
- من مات، وخلَّف ابنين ومائتين، فادَّعى شخصٌ مائة دينارٍ دَيْناً على الميِّت، فصدَّقه أحدُ الابنين، وأنكر الآخر، لزم الابنَ المُقِرَّ نصفها -أي نصف