للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في أوقات النَّهي

أولاً: المقصود بأوقات النَّهْي:

أوقات النَّهْي: هي الأوقات التي نَهَى الشَّرعُ عن صلاة التطوّع فيها. وهي ثلاثة أوقات:

١) من طلوع الفجر حتّى ارتفاع الشمس قيد رُمْح؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله يقول: (وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) من صلاة العَصْر إلى غُروب الشَّمس؛ لحديث أبي سعيد ، وفيه: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) وعند قِيام الشَّمس في وسط السماء حتَّى تَزول؛ لحديث عقبة بن عامر قال: (ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) [رواه مسلم].

ثانياً: حُكْمُ الصلاة في أوقات النَّهْي:

يحرُمُ على المسلم في هذه الأوقات أن يصلِّيَ تطوُّعاً؛ سواء كان تطوُّعاً مُطْلَقاً، أو مقيَّداً بسبب؛ فإن فعل لم تنعقد صلاتُه ولو كان جاهِلاً بوقت النّهي، أو جاهِلاً