للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في كفَّارةِ الجِماعِ في نهارِ رمضانَ

أوَّلاً: حُكمُ الرَّجُلِ المُجامِعِ في نهارِ رمضانَ:

مَنْ جامع في نهارِ رمضانَ في قُبُلٍ أو في دُبُرٍ، وهو في حالةٍ يلزمُه فيها الإمساكُ؛ بأنْ لا يكون مسافراً ولا مريضاً، لزمَه القضاءُ والكفَّارةُ، سواءً كان عامداً أم ناسياً، مختاراً أم مُكرَهاً، وسواءً كان من جامَعَهُ آدميًّا -ولو ميِّتاً- أم غيرَه؛ كبهيمةٍ وطيرٍ ونحو ذلك؛ لحديث أبي هريرة قال: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا! قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا! فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا! قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ- وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ- قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟! فَوَالله مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) [رواه البخاري ومسلم].

وأمَّا وجوبُ القضاءِ؛ فلقول النبيِّ للرَّجل الذي جامَعَ أهلَهُ -كما جاء في بعض روايات هذا الحديث: ( … وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) [رواه أبو داود].