للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الأكلِ والشُّربِ، ويقاسُ عليهما بقيَّة المفطِّرات.

وأمَّا عدمُ الفِطرِ بالإكراهِ على تناول المفطِّرات؛ فقياساً على من ذَرَعَهُ القَيءُ وغَلَبَهُ؛ لقول ابن عمرَ : (وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيهِ القَضَاءٌ) [رواه مالك في الموطأ].

- لا يَفسُدُ الصومُ بدخولِ الغُبارِ، أو الذُّبابِ، ونحوهما إلى الحَلْقِ بغير قَصْدٍ، وكذا إذا جَمَعَ الصائمُ رِيقَهُ فبَلَعَهُ؛ لأنَّ هذه الأمور ممَّا يشقُّ التحرُّزُ منها، والله تعالى لا يُكلِّف نفساً إلى وُسْعَها.

١٣) الجِمَاع:

الجماعُ المفسدُ للصومِ ما يكونُ بالتِقاءِ الخِتانَينِ وتغييبِ الحَشَفَةِ في أحدِ السَّبيلَيْنِ، سواء أَنْزَلَ أم لم يُنْزِلْ؛ فإذا جامعَ الصائمُ في نهارِ رمضانَ فسدَ صومُه، وترتَّب عليه القضاءُ والكفَّارةُ. وسيأتي مزيدُ بيانٍ لأحكامِهِ في الفصلِ الآتي.

* * *