للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ) [رواه البخاري ومسلم].

١١) الأكلُ والشُّرْبُ:

من أكلَ أو شربَ في نهار رمضانَ متعمِّداً فقد أبطلَ صومَهُ بالإجماعِ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة ١٨٧]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلي) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

١٢) كلُّ ما وصلَ إلى الجَوْفِ أو الحَلْقِ أو الدِّماغِ:

فكلُّ ما يُدخِلُهُ الصائمُ إلى جَوفِهِ ويصلُ إلى مَعِدَتِه باختيارِه، وكان ممَّا يمكنُه التحرُّزُ منه، فإنَّه يُبطِلُ الصومَ؛ كالقَطْرَةِ في الأَنفِ والأُذُنِ والعَينِ، أو الكُحْلِ في العَينِ، أو الدواءِ الذي يصلُ إلى الدِّماغِ -كما في الجُروحِ العَميقَةِ للرأسِ-، أو مَضَغَ عِلْكَةً (اللِّبان)، أو ذاقَ طعاماً، أو بَلعَ رِيقَه بعد أن وصلَ إلى ما بين شَفَتَيْهِ؛ فكلُّ ذلك يَفطُرُ به إذا عَلِمَ أنَّه يصلُ إلى جَوْفِهِ، أو وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ؛ لقول النبيِّ للَقِيطِ بن صَبُرَة: (وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. فدلَّ على أنَّ المبالغةَ في الاستنشاقِ مَظنَّةُ دخولِ الماءِ إلى الجَوفِ فيَفسُدُ به الصيامُ.

- وكلُّ ما سبقَ من المفطِّرات إذا فَعَلَهُ الصائمُ ناسياً أو مكرَهاً؛ فإنَّه لا يَفسُدُ صومُه؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) [رواه البخاري ومسلم]. فنصَّ