للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: أركانُ عقدِ الإجارَةِ:

أركان الإجارة خمسة:

١، ٢) المتعاقدان: وهما المؤجِّر، والمستأجر.

٣، ٤) العِوَضان: وهما المنفعة، وثمنها.

٥) الصِّيغَةُ: وهي الإيجاب والقبول؛ وتنعقد بلفظ: أجَّرتُك، وأكْرَيتُك، وما في معناهما؛ كأعطيتُك نَفْعَ هذه الدار، أو ملَّكتُك نَفْعَ هذه الدابَّة.

خامساً: شروطُ عقدِ الإجارَةِ:

يُشتَرَطُ لصحَّة عقد الإجارة جملة من الشروط، هي:

١) أن تكون الإجارة من جائز التصرُّف؛ بأن يكون كلًّا من المؤجِّر والمستأجر بالِغَيْن، عاقِلَيْن، راشِدَيْنِ، حُرَّيْن، مختارَيْن غير مُكْرَهَيْن.

٢) أن يكون المؤجِّر مالكاً للشيء الذي يؤجِّره، أو مأذوناً له في تأجيره.

٣) أن تكون المنفعة المعقود عليها، معلومةً لطرفي العقد؛ المؤجِّر والمستأجر؛ إمَّا بعُرفٍ، أو تعيين، أو وصف يرفع الجهل بها؛ لأنَّ المنفعة هي المعقود عليها؛ فاشترط العلم بها؛ كالعلم بالمبيع.

٤) أن تكون الأجرة معلومة غير مجهولة؛ لحديث أبي سعيد أنَّ النبيَّ (نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ) [رواه أحمد بإسناد ضعيف]، ولأنَّها أحد العِوَضَيْن؛ فاعتبر العلم به، كثمن المبيع.

٥) أن تكون المنفعة مباحةً غير محرَّمة؛ فلا تصحُّ الإجارة على الزنا، أو القتل،

أو استئجار آلات اللَّهو والطرب، أو استئجار دارٍ لجعلها كنيسة، أو خَمَّارة.