٨) طهارةُ المُصَلِّي والمُصَلَّى عليه ولو بالتراب في حالة العذر -كفَقْد الماء، أو عدم القُدْرَة على استعماله-؛ لأنَّ الطهارة شرطٌ لصحَّة الصلاة كما هو معلوم. ويُستثنَى من ذلك الشهيد.
ثالثاً: أركانُ الصلاةِ على الميِّتِ:
أركانُها سَبْعَةٌ:
١) القيامُ للقادرِ عليهِ؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ؛ فوجب القيام فيها كسائر الصلوات المفروضة، إلَّا إذا عجز عن القيام.
٢) التكبيرُ أربعَ تكبيراتٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كبَّر على النَّجاشي أربعاً؛ كما جاء في حديث أبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي