٣) قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى؛ لعموم قول النبيِّ ﷺ:(لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)[رواه البخاري ومسلم]، ولحديث طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قال:(صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أنَّها سُنَّةٌ)[رواه البخاري].
٤) الصلاةُ على النبيِّ ﷺ بعدَ التكبيرةِ الثانيةِ؛ لحديث أبي أُمامَة بن سَهْلٍ: أنه أخبره رَجُلٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ: (أَنَّ السُّنَّةَ في الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا في نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ … )[رواه الشافعي والبيهقي].
وصِفَةُ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ في صلاة الجنازة كصفة الصلاة عليه في التشهُّد الأخير من الصلوات:«اللهُمَّ صلّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ … ».
٥) الدُّعاءُ للميِّتِ -بعدَ التكبيرةِ الثالثةِ-؛ لحديث أَبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)[رواه أبوداود وابن ماجه].
٦) السَّلامُ؛ بأن يُسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينه؛ لحديث أَبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً