للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستثنى من الموات غير المملوك: موات الحَرَم، وعَرَفات، ومِنًى، ومُزْدَلِفَة؛ فلا يُمْلَكُ بالإحياء؛ لما فيه من التضييق على الحُجَّاج في أداء المناسك، واختصاصه بمحلٍّ يستوي الناس فيه.

الثَّاني: أن تكون الأرض مُنفكَّة عن الاختصاصات؛ وهي ما تعلَّقت به منفعة عامَّة؛ كالطُّرُق، والأَفْنِيَة، ومَسيلِ الماء، وأماكن دَفْنِ الموتَى، ومواضع القُمامة، والبِقاع المُعَدَّة لصلاة العيد والاستسقاء، والمَراعي، ونحو ذلك.

رابعاً: صِفَةُ الإحياءِ وكيفيَّتُه:

يحصل إحياء الأرض الموات بأحد الأمور التالية:

١) أن يحيط الأرض بحائط منيع ممَّا جرت العادة به أن يمنع ما وراءه؛ لما روى جابر أنَّ رسول الله قال: (مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ؛ فَهِيَ لَهُ) [رواه أحمد، وأبو داود].

٢) أن يُجرِيَ في الأرض الموات ماءً من عَينٍ، أو بئرٍ، أو نهرٍ، لا تُزرَعُ الأرض إلَّا به؛ لأنَّ نفع الأرض يحصل بذلك أكثر من حصوله بإحاطتها.

٣) أن يحبس الماء عن أرضٍ لا يمكن زَرْعُها بوجوده؛ كالأرض التي تَفسُد بكثرة الماء؛ فيكون إحياؤها بِسَدِّه عنها، بحيث يمكن زرعها.

٣) أن يَحفِرَ في الأرض الموات بئراً، فَيَصِل إلى مائها.

٤) أن يَغْرِس في الأرض الموات شجراً؛ لأنَّ غرس الشجر يُراد للبقاء؛ فكان كبناء الحائط.