للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاشراً: ما لا يَصِحُّ تصرُّفُ الوكيلِ فيه إلَّا بإِذْنِ المُوِكِّل:

- ليس للوكيل أن يعقد مع فقير، أو قاطع طريق، ونحو ذلك ممَّن يعسُر أخذ العِوَض منهم، إلَّا بإذن الموكِّل، فإن فعل ذلك لم يصحَّ العقد؛ لأنَّ في ذلك تغرير بمال موكِّله، وتعريضه للضياع.

- وليس له أن يبيع بعَرْض أو بمنفعةٍ، إلَّا بإذن الموكِّل؛ كما لو وكَّله في بيع سيارته؛ فباعها بإبلٍ، أو شياهٍ، ونحو ذلك، أو باعها بمنفعةٍ؛ كتأجير محلٍّ لمدَّة سنة مثلاً؛ فإنَّ ذلك لا يصحُّ؛ لأنَّ إطلاق عقد الوكالة يُحمَل على العُرْف، والعُرْف يقتضي أن يكون الثمن من الدَّراهم، أو الدَّنانير.

- وليس له أن يبيع بثمن مؤجَّلٍ، أو أن يبيع بغير عُمْلَة البلد، إلَّا بإذن الموكِّل، فإنْ فعل ذلك لم يصحَّ؛ كما لو وكَّله في بيع داره بمائة ألف دينار مثلاً، فباعها بمائة ألف دينار، لكنَّها مؤجَّلة إلى شهر، أو شهرين؛ فإنَّ العقد حينئذٍ لا يصحُّ؛ لأنَّ عقد الوكالة يقتضي أن يكون الثمن حالًّا لا مؤجَّلاً.

وكذا لو باعها بثلاثمائة ألف دولار مثلاً؛ فإنَّ العقد أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ عقد الوكالة يقتضي أن يكون الثمن بعُمْلَة بلده.

حادي عشر: ما تَبطُل به الوَكالَة:

عقد الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين المتعاقدين، وليس من العقود اللَّازمة؛ لأنَّ غايته إِذْنٌ من جهة الموكِّل، وبذلُ نفعٍ من جهة الوكيل، وكلاهما جائز، ومِنْ ثَمَّ يحقُّ لكلٍّ منهما فسخُه في أيِّ وقت دون رضى الآخر.

وإذا لم يفسخه أحدُهما فإنَّها تبطل بما يلي: