للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب عَقْد الذِّمَّة

أوَّلًا: تعريفُ عَقْدِ الذِّمَّة:

الذِّمَّة لغةً: هي العَهْدُ، والضَّمان، والأمانُ؛ وهي مشتقَّةٌ من الذَّمِّ نقيض المَدْح، وسُمِّي العَهْدُ ذِمَّة؛ لأنَّ نقضه يوجب الذمَّ.

واصطلاحاً: هو إقرارُ الإمامِ أو نائبه بعضَ الكُفَّار على كُفْرِهم، بشَرْطِ بَذْل الجِزْيَة، والتزام أحكام المِلَّةِ.

ثانياً: مَشْروعيَّة عَقْدِ الذِّمَّة:

دلَّ على مشروعيَّة عقد الذِّمَّة: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع.

- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

- ومن السنَّة: ما جاء عن المُغيرَة بن شُعْبَة أنَّه قال لعامل كسرى يوم نهاوند: (فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَة) [رواه البخاري].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز أَخْذ الجِزْيَة في الجملة».