- ومن السنَّة: ما جاء عن المُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أنَّه قال لعامل كسرى يوم نهاوند: (فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَة)[رواه البخاري].
- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز أَخْذ الجِزْيَة في الجملة».