للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦) أن تكون أُجرة المنفعة مباحة؛ فلا يصحُّ أن يكون الثمن خمراً، أو خنزيراً.

٧) أن تكون المنفعة مقصودة؛ أي لها غرض صحيح شرعاً وعقلاً؛ فلا يجوز استئجار طير ليوقظه للصلاة، أو لسماع صوته، أو استئجار تفَّاحة ليشمَّها، ونحو ذلك ممَّا لا غرض له صحيح إلَّا السَّفّه والتباهي.

٨) أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء؛ فلا تصحُّ الإجارة على شيء يتعذَّر استيفاء المنفعة منه؛ كاستئجار أعمى لحفظ ما يحتاج إلى رؤية، أو إجارة دابَّة مسروقة.

٩) أن تبقى العين المؤجَّرة بعد استيفاء المنفعة؛ فلا يصحُّ إجارة الطعام لأكله،

أو الشمع ليشعله.

١٠) أن تكون مدَّة الإجارة معلومة؛ بحيث يغلب على الظنِّ بقاء العين المؤجَّرة فيها، وإن طالت.

سادساً: أنواعُ الإجارَةِ:

الإجارةُ نوعان:

النوع الأوَّل: إجارة على منفعةِ عَينٍ؛ وهي صنفان:

أحدهما: أن تكون العين مُعيَّنة؛ أي حاضرة مشاهدة؛ فتصحُّ إجارتها بالشروط التي سبق بيانها؛ كاستئجار دار معيَّنة للسكنى مدَّة محدّدة.

الثَّاني: أن تكون العين موصوفة؛ أي غير حاضرة ولا مشاهدة، فيشترط لها مع الشروط التي سبق ذكرها أن تكون منضبطة بالصفات التي ترفع الجهالة والغرر، وتمنع التنازع؛ نحو: استأجرت منك بعيراً صفته كذا وكذا، لأركبه سنةً بكذا وكذا، أو إلى بلد كذا وكذا.