للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في ذوي الأرحام

أوَّلًا: تَعريفُ ذَوِي الأَرْحَام:

ذوو الأَرْحامِ لُغةً: الأرْحامُ جمع رَحِم، وهو مَنْبَتُ الوَلَدِ وَوِعاؤُه، ويُطْلَق على القَرابَةِ، أو أصْلِها، أو أسبابها.

واصطلاحاً: كلُّ قَرابةٍ ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصَبةٍ.

ثانياً: مَشروعيَّةُ تَوريثِ ذَوِي الأَرْحَام:

دلَّ الكتاب والسُّنة على مشروعيَّة توريث ذوي الأرحام.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].

- ومن السُّنَّة: عن المِقْدَام الشَّامِيِّ قال: قال رسول الله : (وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ) [رواه أبو داود، وابن ماجه].

ثالثاً: شُروطُ تَوريثِ ذَوِي الأَرْحَام:

يُشترط لتوريث ذوي الأرحام أن لا يوجد للميِّت وارثٌ بفَرْضٍ من أهل الردِّ، ولا وارث بالتَّعْصيبِ. أمَّا الزوجان فلا يمنعان توريث ذوي الأرحام.

رابعاً: أصنافُ ذَوِي الأَرْحام:

ذوو الأرحام أحد عشرة صنفاً، وهم: