للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) إذا كان الباقي بعد نصيب أحد الزَّوجين لا ينقسم على مسألة الرَّدِّ، فتُضْربُ مسألة الرَّدِّ في مسألة الزَّوجيَّة. ثمَّ من له شيءٌ من مسألة الزَّوجيَّة أخذه مضروباً في مسألة الرَّدِّ. ومن له شيء من مسألة الرَّدِّ أخذه مضروباً في الفاضل عن مسألة الزَّوجيَّة. والناتج جامعة المسألتين، وتسمى (جامعة الردِّ).

مثاله: توفي عن (زوج، وجدَّة، وأخٍ لأمٍّ).

مسألة الزوجية … الأصل … مسألة الرد … الأصل … الجامعة

الوارث … الفروض … ٢ … الوارث … الفروض … ٦ • ٢ … ٢×٢=٤

زوج … ١/ ٢ … ١ … - … - … - … ٢

جدة … الباقي … ١ … جدة … ١/ ٦ … ١ فَرْضاً وردًّا … ١

أخ لأم … أخ لأم … ١/ ٦ … ١ فَرْضاً وردًّا … ١