أ - تؤصَّل المسألة من مَخْرَج فَرْض أحدِ الزَّوجين.
ب- يُعطَى الوارث من الزَّوجين نصيبه من أحد الأصول الثلاثة:(اثنان أو أربعة أو ثمانية).
ج- يُوقَفُ الباقي للنَّظر فيه لتوزيعه على أهل الرَّدِّ حسب فُروضِهِم، والباقي إمَّا (واحد) إذا كان فَرْض الزَّوج (النِّصْف)، وإمَّا (ثلاثة) إذا كان فَرْض أحد الزَّوجين (الرُّبع)، وإمَّا (سبعة) إذا كان فَرْض الزَّوجات (الثُّمُن).
د - تُؤَصَّل لأصحاب الرَّدِّ مسألةٌ مستقلَّةٌ إلى جانب مسألة الزَّوجيَّة، كما لو كان الميِّت مات عنهم فقط، ويُعمَل فيها كما سبق فيما لو كان أهل الرَّدِّ أكثر من صِنْفٍ وليس معهم أحد الزَّوجين، وتُصَحَّح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح.
هـ- يُنْظَر بين الباقي من مسألة الزَّوجيَّة، وبين مسألة أصحاب الرَّدِّ، كما يلي:
١) إذا انقسم الباقي من مسألة الزَّوجيِّة على مسألة الرَّدِّ، صحَّت مسألة الرَّدِّ من مسألة الزَّوجيَّة، وتكون مسألة الزَّوجيَّة جامعةَ المسألتين، وتَصِحَّان منها.
مثاله: توفِّي عن (زوجة، وأمٍّ، وأخٍ لأمٍّ).
مسألة الزوجية … الأصل … مسألة الرد … الأصل … الجامعة
الوارث … الفروض … ٤ … الوارث … الفروض … ٦ • ٣ … ٤
زوجه … ١/ ٤ … ١ … - … - … - … ١
أم … الباقي … ٣ … أم … ١/ ٣ … ٢ فَرْضاً وردًّا … ٢