النَّجاسَة: هي القَذَارة التي يجب على المسلم أن يَتَنَزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر ٤]، وقال أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة ٢٢٢].
ثانياً: أنواع النَّجاسات:
دلّت الأدلّة الشرعيّة على نجاسة ما يلي:
١) الخَمْر وما في معناها من كلّ مشروب سائل مُسْكِر؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة ٩٠].
وكذا الحشيشة المُسْكِرة؛ لأنّها في معنى الخَمْر، أمَّا المُسْكِرات غير السائلة كالحبوب المُخَدِّرة ونحوها فهي طاهرة.
٢) الطيور والبهائم وسائر الحيوانات التي لا يُؤكل لحمُها ممَّا فوق الهِرَّة خِلْقةً؛ مثل: العِقاب، والصَّقْر، والبُومَة، والنَّسْر، والفيل، والبَغْل، والحِمَار، والأَسَد، والنَّمِر، والذِّئْب، والفَهْد، والكَلْب، والخِنْزير، والدُّبِّ، والقِرْد … ونحوها؛ لحديث ابن عمر:(سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فقال: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)، وفي رواية:(لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)[رواه أبو داود والترمذي والنسائي