للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* * *

باب إزالة النَّجاسة

أولاً: تعريف النَّجاسة:

النَّجاسَة: هي القَذَارة التي يجب على المسلم أن يَتَنَزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر ٤]، وقال أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة ٢٢٢].

ثانياً: أنواع النَّجاسات:

دلّت الأدلّة الشرعيّة على نجاسة ما يلي:

١) الخَمْر وما في معناها من كلّ مشروب سائل مُسْكِر؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة ٩٠].

وكذا الحشيشة المُسْكِرة؛ لأنّها في معنى الخَمْر، أمَّا المُسْكِرات غير السائلة كالحبوب المُخَدِّرة ونحوها فهي طاهرة.

٢) الطيور والبهائم وسائر الحيوانات التي لا يُؤكل لحمُها ممَّا فوق الهِرَّة خِلْقةً؛ مثل: العِقاب، والصَّقْر، والبُومَة، والنَّسْر، والفيل، والبَغْل، والحِمَار، والأَسَد، والنَّمِر، والذِّئْب، والفَهْد، والكَلْب، والخِنْزير، والدُّبِّ، والقِرْد … ونحوها؛ لحديث ابن عمر: (سُئِلَ رَسُولُ الله عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فقال: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)، وفي رواية: (لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي

وابن ماجه].