فهذا يدلُّ على نجاسة هذه السِّباعوتلك الدوابّ، وإلّا لم يتنجَّس الماء إذا لم يبلغ قُلَّتين. ولقوله ﷺ في الحُمُر يوم خَيْبَر:(إِنَّها رِجْسٌ)[رواه مسلم]، ولأنَّ السِّباع والجوارح يغلب عليها أكلُ المَيْتات والنَّجاسات.
- أما ما كان دون الهِرَّة في الخِلْقَة؛ كالحيَّة، والفَأْر، والنِّمْس، والقُنْفُذ … ونحوها فطاهر؛ لحديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال في الهرة:(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي]؛ فدَلَّ بلفظه على طهارة الهرة، وتعليله بأنها من الطوافين علينا يدل على طهارة غيرها مما يطوف علينا من الدواب.
٣) الميتة: وهي ما مات حتف أنفه، أو قُتِلَ من غير ذكاة شرعيَّة، ودليل نجاستها قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام ١٤٥].
ب- ميتة السمك والجراد: فإنّها طاهرة؛ لقوله ﷺ في البحر:(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ)[رواه أبو داود والترمذي والنسائي]. فلو كانت نجسة لم يحلَّ أكلُها.
ج- ميتة ما لا دَمَ له سائل: وهو نوعان:
- النوع الأوّل: ما يتولّد من الطاهرات؛ كالنَّملِ، والنَّحلِ، والبَقِّ، والخُنفُساء، والقَمْل، والبَراغيث، ونحو ذلك؛ فهو طاهر حيًّا وميتاً؛ لقوله ﷺ: (إِذَا وَقَعَ