للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا يدلُّ على نجاسة هذه السِّباعوتلك الدوابّ، وإلّا لم يتنجَّس الماء إذا لم يبلغ قُلَّتين. ولقوله في الحُمُر يوم خَيْبَر: (إِنَّها رِجْسٌ) [رواه مسلم]، ولأنَّ السِّباع والجوارح يغلب عليها أكلُ المَيْتات والنَّجاسات.

- أما ما كان دون الهِرَّة في الخِلْقَة؛ كالحيَّة، والفَأْر، والنِّمْس، والقُنْفُذ … ونحوها فطاهر؛ لحديث أبي قتادة أن النبي قال في الهرة: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) [رواه أبو داود والنسائي والترمذي]؛ فدَلَّ بلفظه على طهارة الهرة، وتعليله بأنها من الطوافين علينا يدل على طهارة غيرها مما يطوف علينا من الدواب.

٣) الميتة: وهي ما مات حتف أنفه، أو قُتِلَ من غير ذكاة شرعيَّة، ودليل نجاستها قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام ١٤٥].

ويُستثنَى من الميتة ما يلي:

أ- ميتة الآدميّ: فإنّها طاهرة؛ لقوله : (إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) [رواه البخاري ومسلم].

ب- ميتة السمك والجراد: فإنّها طاهرة؛ لقوله في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]. فلو كانت نجسة لم يحلَّ أكلُها.

ج- ميتة ما لا دَمَ له سائل: وهو نوعان:

- النوع الأوّل: ما يتولّد من الطاهرات؛ كالنَّملِ، والنَّحلِ، والبَقِّ، والخُنفُساء، والقَمْل، والبَراغيث، ونحو ذلك؛ فهو طاهر حيًّا وميتاً؛ لقوله : (إِذَا وَقَعَ