للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في المسح على الجَبيرة

أوَّلًا: تعريفُ الجَبِيرَة:

الجَبيرة: أخشاب ونحوها توضع على الكَسْر ليَنْجَبر. وفي حُكْمها اللفائف والعَصائب التي توضع على الجروح والحروق.

ثانياً: حُكْم المَسْحِ على الجَبيرَة:

يصحُّ المسح على الجَبيرَة؛ لما جاء في حديث جابر في قصة الرَّجل صاحب الشَّجَّة الذي أَصبح جُنباً فاغتسل فمات، فقال النبيُّ : (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ-أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

ثالثاً: شُروطُ المَسْحِ على الجَبيرَة:

١) يشترط في المسح على الجَبيرَة أن يضعها على طهارة؛ قياساً على الخُفِّ.

والرواية الثانية في المذهب أنَّه لا يشترط أن يضعها على طهارة؛ لأنَّ طلب الطهارة حال الإصابة ووضع الجَبيرَة ممَّا يشقُّ على الناس جدًّا، ولا يمكن توقعه، ويؤيِّد ذلك ما جاء في حديث جابر في الذي أصابته الشجَّة، فإنَّه