للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ النَّبيَّ قال لغَيْلانَ بن سَلَمة حين أسلم وتحته عشر نِسْوة: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً) [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه]، فلما منعه النبيَّ من استدامة ما زاد على أربع، دلَّ ذلك على أنَّ المنع من ابتداء ذلك أَوْلى.

- وخُصَّ النَّبيُّ بجواز ذلك؛ فكان له أن يتزوَّج بأيِّ عدد شاء؛ تكرمةً له من الله تعالى.

- ومن طلَّق واحدةً من أربعٍ، حَرُمَ عليه تزوُّج بَدَلَها حتَّى تنقضي عِدَّتها؛ لأنَّ المعتدَّة في حكم الزَّوجة. بخلاف ما لو ماتت فله أن ينكح بَدَلها في الحال؛ لأنَّه لم يبق لنكاحها أثرٌ.

* حُكمُ الجَمعِ -فيما سبق- مع وَطْءِ شُبهةٍ أو زِناً:

- مَنْ وطِئَ امرأةً بشبْهةٍ أو زِنًا: حَرُم في زَمَنِ عِدَّتها نكاحُ أُختِها، أو عمَّتها، أو خالتِها.

- وحَرُمَ أن يزيدَ على ثلاثٍ غيرَها بعقدٍ. فإن كان له ثلاثُ زوجاتٍ لم يحلَّ له نكاح رابعة، حتَّى تنقضي عِدَّة من وَطِئَها بشبهةٍ أو زناً.

ولو كان له أربعُ زوجاتٍ: لم يحلَّ له أن يطأَ منهنَّ أكثر من ثلاث، حتَّى تنقضي عدَّة من وَطِئها بشبهةٍ أو زناً، لِئلَّا يُجمع ماؤُه في أكثر من أربع نسوة.

القسم الثَّاني من المُحرَّمات لأَمَدٍ: ما كان سببُ التَّحريمِ فيه عارضاً، ويمكن أن يَزولَ، وهُنَّ أنواع: