للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - تَحرُم الزَّانيةُ على الزَّاني وغيرِهِ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: (أنَّ مَرْثَدَ بنَ أبي مَرْثَدٍ الغَنَويَّ كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالَ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]؛ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا) [رواه أبوداود، والترمذي، والنّسائي].

ولا يُباح نكاحها إلَّا بِشرطَيْن:

١) أن تَتُوب من الزِّنا؛ فيزولُ الحكمُ عنها. وتوبتُها: بأن تُراودَ على الزنا فتمتنع.

٢) أن تنقضِي عِدَّتُها من نكاح الزِّنا.

ب- وتَحرم مُطَلَّقَتُهُ ثلاثاً حتَّى تنكح زوجاً غيرَه، نكاحاً صحيحاً، ويطأها في قُبُل، مع انتشار، ويطلِّقَها الثاني وتنقضيَ عدَّتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

ولحديث عائشة قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنَ ابنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) [رواه البخاري، ومسلم].